بغداد بين الأرصفة والمرائب العشوائية.. فوضى الجبايات تهدد صورة العاصمة
زهرة النيل تغزو الفرات.. العراق يواجه أسوأ أزمة مائية وتلوث يهدد الحياة
من العشوائيات إلى المدن الجديدة.. هل تنجح خطط الحكومة في إنهاء أزمة السكن؟
بين الواقع والوهم.. صناعة الشائعات تهدد انتخابات 2025
الفياض يؤكد لقائد الشرطة الإيرانية أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الاستخباري
كشفت وثائق صادرة عن محكمة تحقيق النجف، عن صدور امر قبض بحق مدير مركز الرافدين للحوار في المحافظة.
وطبقا للوثائق، التي حصل عليها "سنترال"، أن "قاضي محكمة تحقيق النجف أصدر أمر قبض بحق زيد الطالقاني، مدير مركز الرافدين للحوار وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وبينت، أن "المشتكي ضد الطالقاني هو نائب رئيس مجلس محافظة النجف غيث ابو شبع، بسبب تعرضه للتهديد من قبل الطالقاني الذي طرده من الحزب بعد فوزه في انتخابات مجلس المحافظة الاخيرة".
وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه:
1 -يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.
2 -ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.