وذكرت الهيئة في بيان، أن "أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، جاء على ضوء المُلاحظات التي أشَّرها تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديّ - دائرة تدقيق نشاط الشركات، بخصوص أعمال اللجنة العليا لإغاثة وإيواء العوائل النازحة؛ جرَّاء العمليَّات الإرهابيَّة - سلف لجان توزيع المنح والإيواء والإغاثة للعوائل النازحة في مُحافظة ديالى للمُدَّة من (1/7/2014 ولغاية 30/6/2015)".
وأضافت، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".