التهجير العشائري في العراق: بين سلطة العشائر وتحديات القانون
توقعات سيناريو ما بعد استهداف ترامب لإيران.. هل سيتضرر العراق أمنياً واقتصادياً؟
رداً على تهديدات ترامب.. ايران: صواريخنا جاهزة لضرب قاعدة"دييغو غارسيا" بالمحيط الهندي
ملف الكهرباء في العراق.. واشنطن تستخدم سلاح الطاقة لابتزاز الحكومة والشعب
الاحتلال يستأنف حرب الإبادة في غزة.. نزوح كثيف وتوقف المخابز يفاقم المجاعة
وذكرت الهيئة في بيان، أن "أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، جاء على ضوء المُلاحظات التي أشَّرها تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديّ - دائرة تدقيق نشاط الشركات، بخصوص أعمال اللجنة العليا لإغاثة وإيواء العوائل النازحة؛ جرَّاء العمليَّات الإرهابيَّة - سلف لجان توزيع المنح والإيواء والإغاثة للعوائل النازحة في مُحافظة ديالى للمُدَّة من (1/7/2014 ولغاية 30/6/2015)".
وأضافت، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".