مع اقتراب الانتخابات.. الخطاب الطائفي يتصاعد وسط دعوات نيابية لتجريمه قانونيًا
كهف عراقي يبتلع جنوداً أتراك.. الأصوات تتعالى لإيقاف العدوان المستمر
"تعنّت" أربيل يعمّق أزمة الرواتب.. بغداد ترفض "الابتزاز" والايرادات خارج السيطرة
ملايين الزائرين يُحيون عاشوراء في كربلاء.. وركضة طويريج تسجّل حضورًا تاريخيًا
بين سلوك المواطن وعجز الدولة.. تفاصيل صادمة عن أزمة المياه في العراق
وذكرت الهيئة في بيان، أن "أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، جاء على ضوء المُلاحظات التي أشَّرها تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديّ - دائرة تدقيق نشاط الشركات، بخصوص أعمال اللجنة العليا لإغاثة وإيواء العوائل النازحة؛ جرَّاء العمليَّات الإرهابيَّة - سلف لجان توزيع المنح والإيواء والإغاثة للعوائل النازحة في مُحافظة ديالى للمُدَّة من (1/7/2014 ولغاية 30/6/2015)".
وأضافت، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".