وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ"سنترال"، أن "العملية الارهابية كانت تستهدف القوات الامنية والتي تمكنت من قتل الانتحاري قبل أن يفجر نفسه".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 7 وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".