مزرعة "فدك" تنعش زراعة النخيل في العراق.. جهود كبيرة لزراعة أصناف تمور محلية ومستوردة
العراق بين أزمات الطاقة واستمرار الاعتماد على الخارج.. نظرة على واقع الكهرباء والغاز
المدينة الإدارية في بغداد.. آمال معلقة على جدران التصريحات الحكومية
بالوثائق.. تمرير صفقة ضخمة بعد إقالة المعترض عليها.. ماذا حدث بوزارة التجارة؟
بوجه "الجولاني" أم "الشرع".. أيادٍ ملطخة بدماء العراقيين على طاولة قمة بغداد!
يسعى مجلس النواب في الفترة المقبلة إلى إقرار تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصيَّة والمتعلّقة بأحقيَّة حضانة أطفال الزوجين المطلّقين، التعديلات المطروحة على مدار السنوات الماضية عدّها كثير من الناشطين والمختصين بالقانون "خطوةً إلى الوراء" إن أقرّت، بينما كان لمساندي التعديلات رأي مغاير.
وقال عضو مجلس النواب فراس المسلماوي، في تصريحات صحفية تابعها "سنترال"، إنَّ "تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية مهم جداً للحفاظ على أسرنا وعلى الأسرة العراقية، خاصة بعد نجاح مجلس النواب في تشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، فبات لزاماً علينا تعديل المادة 57 للحفاظ على تماسك الأسرة العراقية".
وأضاف أنَّ "هناك جواً إيجابياً وجيداً من قبل السادة النواب من أجل تعديل هذه المادة"، مبيناً أنه "مع انتخاب رئيس جديد للبرلمان يمكن أن تعدّل المادة من أجل الحفاظ على الأسرة العراقية". والأصل بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ، أن تكون الحضانة للأم المطلّقة، ومدتها عشر سنوات، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، وللمحكمة تمديد الحضانة سنةً أو اثنتين أو إلى حين إكمال المحضون الخامسة عشرة من عمره حسب مصلحة الطفل، ويحق للطفل بعدها اختيار الشخص الحاضن. كما وضع القانون- ساري المفعول- عدداً من الاستثناءات بخصوص الحضانة، منها منح الطفل المراهق (15 سنةً)، حق اختيار مع مَن سيُقيم، والدته أم والده، كذلك الاستعانة باللجان الطبية لتُثبت مصلحة الصغير ويمكن للمحكمة أن تضع المحضون بيد حاضنة تراها أمينةً، إذا لم يكن الوالدان مؤهلَين للحضانة، كما يجوز للمحكمة أيضاً أن تضع الطفل في دور حضانة مُعَدَّة من قبل الدولة.
وفي مطلع تموز من عام 2021، أجرى مجلس النواب قراءة أولى (مناقشة أولية) لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، وأثارت التعديلات المقترحة في مجلس النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية سجالاً واسعاً وغضباً عارماً اجتاح البلاد رغم أنَّ مجلس النواب طرحه للقراءة الأولى فقط.
وشكّلت المادة 57 من القانون الجديد المقترح نقطة الخلاف في الشارع العراقي لأنها تمنح الأب حقَّ حضانة الطفل بعد بلوغه سن السابعة، في حين يمنح القانون النافذ الحالي الأم حق حضانة الطفل لحين بلوغه سن العاشرة، في وقت تخصص فيه للأب ساعات لمشاهدة الطفل في المحاكم أو أماكن أخرى.
وبين مؤيد للتعديلات كونه يعيد حقوقاً حُرم منها الأب المطلّق في القانون الحالي، ومعارض لها كونها تسلب حق الحضانة للأم المطلّقة في مراحل وأوضاع عدة، يبدو أنَّ الجدل سيعود من جديد بشأن المادة (57) بعد أن خفّ قليلاً في الفترة الماضية.