في ظل التوترات الإقليمية.. دعوات للإسراع بحسم ملف تشكيل الحكومة واستكمال الاستحقاقات الدستورية
الجمعة.. انطلاق الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق
الحرس الثوري الإيراني: إطلاق 4 صواريخ كروز على حاملة الطائرات إبراهام لينكولن
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مبنى القيادة الأميركية بالبحرين وحزب الله يستهدف مواقع اسرائيلية
أسعار النفط ترتفع لليوم الثالث على التوالي وسط مخاوف الامدادات
وفي معرض السؤال الذي جاء فيه:
إذا قتل الزوج زوجته قتلاً غير متعمّد وكان لديهم أطفال:
١ـ هل يجوز أخذ الدية من قِبَل أهل الزوجة؟
٢ـ إذا أخذت الدية فمن هو أحقّ بها؟
٣ـ هل للزوج أن يرث من زوجته المقتولة؟
٤ـ من هو أحقّ بإرثها؟
٥ـ هل يجوز لأهل الزوجة أخذ الأطفال مع رفض الأب؟
٦ـ هل يجوز لوليّ المقتولة أخذ الدية مع علمه بأنّ الدية سوف تقسّم على أفراد عشيرته حسب العرف الجاري عند العشيرة؟
٧ـ هل هذا العرف موافق للشريعة أم مخالف لها؟
وجاء في معرض اجابة المرجع الديني:
١ـ نعم، يجوز.
٢ـ أبوها وأطفالها.
٣ـ لا يرث منها شيئاً من الدية وإنّما يرث من باقي التركة.
٤ـ أبواها وأطفالها وزوجها بالنسبة إلى غير الدية.
٥ـ لا يجوز.
٦ـ نعم، يجوز له ذلك.
٧ـ هذا العرف مخالف للشريعة.