بين أوهام الشاه وفتن الغرب.. كيف تُدار احتجاجات إيران لخدمة المشروع الأميركي–الصهيوني
المرور العامة تعلن قرب إطلاق خدمات تحويل الملكية وتجديد الإجازات الكترونياً
الشيخ نعيم قاسم: اذا لم تسلم المقاومة وبيئتها فلن تسلم الأمور في لبنان
دوري نجوم العراق يتراجع مركزين في التصنيف الدولي
النفط تعلن إطلاق 4 مشاريع بحقل البازرگان النفطي في ميسان
وفي معرض السؤال الذي جاء فيه:
إذا قتل الزوج زوجته قتلاً غير متعمّد وكان لديهم أطفال:
١ـ هل يجوز أخذ الدية من قِبَل أهل الزوجة؟
٢ـ إذا أخذت الدية فمن هو أحقّ بها؟
٣ـ هل للزوج أن يرث من زوجته المقتولة؟
٤ـ من هو أحقّ بإرثها؟
٥ـ هل يجوز لأهل الزوجة أخذ الأطفال مع رفض الأب؟
٦ـ هل يجوز لوليّ المقتولة أخذ الدية مع علمه بأنّ الدية سوف تقسّم على أفراد عشيرته حسب العرف الجاري عند العشيرة؟
٧ـ هل هذا العرف موافق للشريعة أم مخالف لها؟
وجاء في معرض اجابة المرجع الديني:
١ـ نعم، يجوز.
٢ـ أبوها وأطفالها.
٣ـ لا يرث منها شيئاً من الدية وإنّما يرث من باقي التركة.
٤ـ أبواها وأطفالها وزوجها بالنسبة إلى غير الدية.
٥ـ لا يجوز.
٦ـ نعم، يجوز له ذلك.
٧ـ هذا العرف مخالف للشريعة.