التهجير العشائري في العراق: بين سلطة العشائر وتحديات القانون
توقعات سيناريو ما بعد استهداف ترامب لإيران.. هل سيتضرر العراق أمنياً واقتصادياً؟
رداً على تهديدات ترامب.. ايران: صواريخنا جاهزة لضرب قاعدة"دييغو غارسيا" بالمحيط الهندي
ملف الكهرباء في العراق.. واشنطن تستخدم سلاح الطاقة لابتزاز الحكومة والشعب
الاحتلال يستأنف حرب الإبادة في غزة.. نزوح كثيف وتوقف المخابز يفاقم المجاعة
وفي معرض السؤال الذي جاء فيه:
إذا قتل الزوج زوجته قتلاً غير متعمّد وكان لديهم أطفال:
١ـ هل يجوز أخذ الدية من قِبَل أهل الزوجة؟
٢ـ إذا أخذت الدية فمن هو أحقّ بها؟
٣ـ هل للزوج أن يرث من زوجته المقتولة؟
٤ـ من هو أحقّ بإرثها؟
٥ـ هل يجوز لأهل الزوجة أخذ الأطفال مع رفض الأب؟
٦ـ هل يجوز لوليّ المقتولة أخذ الدية مع علمه بأنّ الدية سوف تقسّم على أفراد عشيرته حسب العرف الجاري عند العشيرة؟
٧ـ هل هذا العرف موافق للشريعة أم مخالف لها؟
وجاء في معرض اجابة المرجع الديني:
١ـ نعم، يجوز.
٢ـ أبوها وأطفالها.
٣ـ لا يرث منها شيئاً من الدية وإنّما يرث من باقي التركة.
٤ـ أبواها وأطفالها وزوجها بالنسبة إلى غير الدية.
٥ـ لا يجوز.
٦ـ نعم، يجوز له ذلك.
٧ـ هذا العرف مخالف للشريعة.