يعقد مجلس النواب العراقي، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، جلستين يناقش فيهما مشاريع قوانين عدة، من ضمنها مقترح قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء، ومقترح انضمام العراق لاتفاقية بشأن "العنف والتحرش".
وبحسب وثيقة نشرتها الدائرة الاعلامية للبرلمان، فأن مجلس النواب سيصوت في جلسته رقم 18 المقرر عقدها بعد يوم غد الاثنين (منتصف نيسان الجاري)، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وعلى مقترح قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء، ويناقش مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد، كما ستتضمن الجلسة ايضا القراءة الاولى لمشروع قانون إعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين.
وفي جلسة يوم الثلاثاء سيصوت البرلمان، وفق جدول الاعمال، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة الدعاوى الملكية ويصوت أيضا على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي وستتضمن جلسة الثلاثاء كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وتتضمن الجلسة ايضا تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.
نسب مرتفعة
ولا تزال نسبة التحرّش مرتفعة في العراق على الرغم من القوانين الصارمة التي تتحدث عنها السلطات القضائية والأمنية في البلاد. حيث اضطرت أخيراً إلى نشر عناصر من قوات الشرطة المجتمعية على مقربة من الجامعات والمدارس.
من جهتها، دعت الناشطة المجتمعية، نوال الفتلي، إلى ضرورة إقرار تلك القوانين، مؤكدة أن "تلك القوانين باتت ضرورة ملحة في البلاد، خاصة مع ارتفاع نسب التحرش والعنف والبغاء وغير ذلك من الظواهر الخطيرة التي تحتاج إلى قوانين وعقوبات صارمة، إذ إن القوانين السابقة لا تعدّ رادعة".
وأضافت، أن "هناك نسباً مرتفعة تسجل في مؤسسات الدولة بالتحرش الجنسي، وأن تلك النسب لا تتراجع إلا من خلال قوانين وعقوبات مشددة"، مشيرة إلى أن "تفعيل تلك القوانين في مصلحة المرأة العراقية التي تواجه ضغوطاً كبيرة في المجتمع".
عقوبات
وتحاول السلطات الحدّ من تلك الظواهر في بغداد وباقي المحافظات من خلال تنفيذ حملات واسعة لاعتقال متحرّشين ومعاقبتهم وفق القوانين المطبقة التي تقضي بسجن مرتكبي هذه الأفعال فترة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعام كامل.
وتنص المادة 400 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 المعدل، على أن من ارتكب مع شخص، ذكراً أو أنثى، فعلاً مخلّاً بالحياء بغير رضاه أو رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار عراقي أو بإحدى هاتين العقوبتين.