الساعة الدستورية تبدأ العدّ التنازلي.. من البرلمان إلى الحكومة خلال 60 يوماً

اليوم, 13:39
25

مع مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات النيابية لعام 2025، تدخل العملية السياسية في العراق مرحلة دستورية مفصلية، تمثل نقطة الانطلاق لسلسلة من الاستحقاقات التي تبدأ بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، وتمتد وصولاً إلى تشكيل الحكومة المقبلة. ويؤكد خبراء في القانون والدستور أن هذه المرحلة تخضع لمواعيد وإجراءات محددة نصّ عليها الدستور، بهدف منع الفراغ التشريعي وضمان التداول السلمي للسلطة وترسيخ شرعية المؤسسات المنتخبة.


الخبير القانوني جمال الأسدي أوضح، أن مصادقة المحكمة الاتحادية تُعد الإجراء الحاسم الذي يفتح الباب أمام مباشرة الاستحقاقات الدستورية اللاحقة، مشيراً إلى أن الدستور ألزم بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ المصادقة، لضمان عدم تعطيل عمل السلطة التشريعية. وبيّن أن هذه المدة تمتد عملياً من 15 إلى 29 كانون الأول 2025، استناداً إلى الدعوة الرسمية التي يوجهها رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس الجديد.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل



الجلسة الأولى وانتخاب رئاسة البرلمان

وبيّن الأسدي أن الجلسة الأولى تُعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وهو إجراء دستوري مؤقت يقتصر على إدارة الجلسة الأولى، ويتم خلالها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بما يضمن تشكيل هيئة رئاسية تتمتع بالشرعية الدستورية الكاملة. كما أشار إلى أن المحكمة الاتحادية أكدت في قراراتها التفسيرية أن الدورة البرلمانية السابقة تُعد منتهية قانونياً اعتباراً من يوم إجراء الانتخابات، ما يعني فقدان المجلس السابق لصلاحياته الدستورية وانتقال المسؤولية إلى المجلس الجديد فور المصادقة وانعقاد الجلسة الأولى.


من جانبه، أوضح المستشار القانوني بشار العبيدي أن الدستور يجيز تمديد مدة انعقاد الجلسة الأولى مرة واحدة فقط ولمدة لا تتجاوز 15 يوماً، وفق المادة (54)، مع حظر أي تمديد إضافي. وأضاف أن التجارب البرلمانية السابقة أظهرت إمكانية إبقاء الجلسة الأولى مفتوحة في حال عدم التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئاسة البرلمان، إلى حين نضوج التوافقات السياسية وتوافر الأغلبية النيابية القادرة على حسم الاختيار.


 انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف الحكومة


وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، أشار العبيدي إلى أن الدستور لم يحدد مدة زمنية صريحة لهذا الاستحقاق، إلا أن الالتزام الدستوري يفرض الإسراع في إنجازه، لكون رئيس الجمهورية الجهة المختصة بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وفق المادة (76/أولاً)، ما يجعل استكمال تشكيل رئاسة مجلس النواب خطوة أساسية في هذا المسار.


بدوره، أوضح المستشار القانوني علي التميمي أن رئيس مجلس النواب الجديد يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية خلال ثلاثة أيام، ويتم انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان خلال مدة 30 يوماً، وفي حال عدم تحقق هذه الأغلبية من الجولة الأولى، تُحسم الجولة الثانية بالأغلبية العددية. 


وأضاف أن رئيس الجمهورية المنتخب يكلف مرشح الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من انتخابه، فيما يمتلك رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الحكومية والمنهاج الوزاري لنيل ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، وفي حال الإخفاق، يُكلف مرشح آخر وفق المدد ذاتها، استناداً إلى المادة (76) من الدستور وتفسيرات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2010 و2022.