المفوضية تنشر المادة الرابعة من قرار مجلس المفوضين الخاص بشغر أحد مقاعد البرلمان

اليوم, 10:17
2 109

نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، المادة الرابعة من قرار مجلس المفوضين الخاص بشغر أحد مقاعد مجلس النواب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، في بيان ورد لـ"سنترال"، إن "شغل المقعد الشاغر يتم وفق الحالات الآتية: إذا كان المقعد ضمن قائمة مفتوحة، فيحل محله المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من الخاسرين في القائمة نفسها ضمن الدائرة الانتخابية، أما إذا كان المقعد ضمن قائمة منفردة، فيمنح لمرشح من حزب أو تنظيم سياسي حصل على أعلى الأصوات ولم يحصل على مقعداً".


قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأضافت، أن "المقعد الشاغر المخصص للمكونات يعطى لمرشح آخر من المكون نفسه والدائرة نفسها، حاصل على أعلى الأصوات ولم يحصل على مقعد"، مشيرة إلى أنه "في حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة، فيشترط أن تحل محلها امرأة من القائمة الانتخابية المفتوحة ذاتها وفق احكام هذا النظام، ولا يسري ذلك على مقاعد المكونات".

وأوضحت، أن "المقعد الشاغر العائد لامرأة فائزة ضمن قائمة منفردة يخصص لامرأة من حزب أو تنظيم سياسي حصل على أعلى الأصوات ولم يحصل على مقعد".

وأكدت الغلاي، أن "هذا النظام ينفذ ابتداءً من تاريخ المصادقة عليه من مجلس المفوضين في الأول من أيار 2025".

وأشارت إلى أن "قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2028 المعدل، يلزم المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب العراقي بأداء اليمين الدستوري خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى للمجلس، وبخلاف ذلك يكون البديل وفق نظام توزيع المقاعد من المادة الرابعة منه".