بيانات رسمية تودّع الشهيد الخامنئي وتتجنب الإشارة إلى أمريكا وإسرائيل.. تضامن حذر أم مجاملة سياسية؟
قطر تعلن تعليق إنتاج الغاز المسال والأسعار ترتفع 50%
بالوثيقة.. السوداني يصدر أمراً ديوانياً يقضي بتوليه مهام وزارة الدفاع وكالة
إطفاء وحدات تشغيلية في مصفاة رأس تنورة بالسعودية بعد حريق أصابها جراء استهداف إيراني
وزارة الدفاع الكويتية تعلن سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية
نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، المادة الرابعة من قرار مجلس المفوضين الخاص بشغر أحد مقاعد مجلس النواب.
وأضافت، أن "المقعد الشاغر المخصص للمكونات يعطى لمرشح آخر من المكون نفسه والدائرة نفسها، حاصل على أعلى الأصوات ولم يحصل على مقعد"، مشيرة إلى أنه "في حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة، فيشترط أن تحل محلها امرأة من القائمة الانتخابية المفتوحة ذاتها وفق احكام هذا النظام، ولا يسري ذلك على مقاعد المكونات".
وأوضحت، أن "المقعد الشاغر العائد لامرأة فائزة ضمن قائمة منفردة يخصص لامرأة من حزب أو تنظيم سياسي حصل على أعلى الأصوات ولم يحصل على مقعد".
وأكدت الغلاي، أن "هذا النظام ينفذ ابتداءً من تاريخ المصادقة عليه من مجلس المفوضين في الأول من أيار 2025".
وأشارت إلى أن "قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2028 المعدل، يلزم المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب العراقي بأداء اليمين الدستوري خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى للمجلس، وبخلاف ذلك يكون البديل وفق نظام توزيع المقاعد من المادة الرابعة منه".