"رصاص المناصب".. اعتقال لاهور شيخ جنكي يفتح جرح الاتحاد الوطني ويتسبب بمقتل 4 عناصر
البرلمان أمام اختبار التاريخ.. قانون الحشد الشعبي بين شرعية الدم وصراع السياسة
الفياض يفجّرها: حل الحشد "انتحار" ولن نتمرد على القانون والدولة.. ماذا عن رسائل المرجعية؟
عبر "سنترال".. والد حسين المسجون في السعودية يروي تفاصيل القضية بشكل كامل
"سرقة القرن" تعود إلى الواجهة.. الكاظمي في قلب العاصفة يستند برئيس الجمهورية لإنقاذه
اصدرت وزارة المالية، توضيحاً بشأن المستحقات المالية عند ترفيع موظفي الدولة والقطاع العام.
وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ الخامس عشر من شهر شباط الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "ترفيع الموظف محكوم بالمادتين 6 و7 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل".
واضافت: "في حال توفر الشروط المقررة قانونا كافة فأن امر الترفيع يصدر اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وان ذلك الاستحقاق ينصرف الى العنوان الوظيفي في الدرجة التي ينتقل اليها الموظف للدرجة - التالية لدرجته مباشرة لاسيما وان الدرجة الوظيفية من الشروط الواجب توفرها عند النظر باستحقاق الموظف المرشح للترفيع وحيث ان توفرها يتم عن طريق اجراء الحذف والأحداث".
واشارت الى أنه "لا يمكن ترتيب اثار مالية على درجة وظيفية لم تكن موجودة وكون الموظف لم يباشر في عنوانه الجديد المرفع اليه الابعد صدور أمر الترفيع وان القرارات الادارية التي يترتب عليها اثرا ماليا تخضع لقاعدة عدم الرجعية عليه لا سند للمطالبة بالمستحقات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق".