مجلس الخدمة يُكذّب تصريحات للنائب مصطفى سند: لا تتوفر 5000 درجة وظيفية لذوي المهن الصحية
الاطار يجدد تمسكه بالسوداني: لن نقيله ولن نتجه للانتخابات المبكرة
نواب ذي قار: المحافظة تعيش فوضى أمنية وسياسية وعلى بغداد التدخل
نصر الله: نشكر الدول التي ارسلت المساعدات الطبية ومنها العراق وإيران
بعد الحلبوسي.. فضيحة "تزوير" جديدة تهز البرلمان العراقي.. "بطلها ياسر صخيل" وهذه عقوبته
اصدرت وزارة المالية، توضيحاً بشأن المستحقات المالية عند ترفيع موظفي الدولة والقطاع العام.
وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ الخامس عشر من شهر شباط الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "ترفيع الموظف محكوم بالمادتين 6 و7 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل".
واضافت: "في حال توفر الشروط المقررة قانونا كافة فأن امر الترفيع يصدر اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وان ذلك الاستحقاق ينصرف الى العنوان الوظيفي في الدرجة التي ينتقل اليها الموظف للدرجة - التالية لدرجته مباشرة لاسيما وان الدرجة الوظيفية من الشروط الواجب توفرها عند النظر باستحقاق الموظف المرشح للترفيع وحيث ان توفرها يتم عن طريق اجراء الحذف والأحداث".
واشارت الى أنه "لا يمكن ترتيب اثار مالية على درجة وظيفية لم تكن موجودة وكون الموظف لم يباشر في عنوانه الجديد المرفع اليه الابعد صدور أمر الترفيع وان القرارات الادارية التي يترتب عليها اثرا ماليا تخضع لقاعدة عدم الرجعية عليه لا سند للمطالبة بالمستحقات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق".