التهجير العشائري في العراق: بين سلطة العشائر وتحديات القانون
توقعات سيناريو ما بعد استهداف ترامب لإيران.. هل سيتضرر العراق أمنياً واقتصادياً؟
رداً على تهديدات ترامب.. ايران: صواريخنا جاهزة لضرب قاعدة"دييغو غارسيا" بالمحيط الهندي
ملف الكهرباء في العراق.. واشنطن تستخدم سلاح الطاقة لابتزاز الحكومة والشعب
الاحتلال يستأنف حرب الإبادة في غزة.. نزوح كثيف وتوقف المخابز يفاقم المجاعة
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، إصدار حكم بالحبس لمدة سنة بحق مدان قام بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور ونظام صدام حسين في بغداد.
وذكر بيان لإعلام المجلس ورد لـ"سنترال"، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدان قام بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور".
وأضاف البيان أن "المدان استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر والترويج لحزب البعث المحظور والنظام السابق".
وبين أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية واستدلالا بأحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".