المفوضية تشهر مقصلتها.. قتلة وسرّاق خارج سباق البرلمان

اليوم, 10:13
224

استبعاد المتهمين بجرائم جنائية من سباق الانتخابات المقبلة في العراق شكّل واحداً من أبرز الخطوات التي اتخذتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إطار ما يوصف بعملية "تنقية" المشهد السياسي. 


فقد أعلنت المفوضية أن جزءاً من قرارات الإقصاء شمل مرشحين صدرت بحقهم أحكام قضائية باتة تتعلق بجرائم قتل وسرقة واعتداءات وجرائم مخلة بالشرف، وهي جرائم لا يسمح القانون العراقي بترشح مرتكبيها لمواقع تمثيلية تتطلب النزاهة والالتزام بالقوانين.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل


ملاحقة المزورين وأصحاب القيود الجنائية


ويأتي هذا الاستبعاد ليؤكد على مبدأ أن مجلس النواب هو مؤسسة تشريعية رقابية يفترض أن يمثل قمة الانضباط القانوني والأخلاقي، وبالتالي فإن وجود أشخاص متورطين بجرائم خطيرة بين المرشحين يمس بسمعة المؤسسة ويقوض ثقة الناخبين بها. وتقول المفوضية إن هذه الإجراءات تستند إلى تقارير رسمية من السلطة القضائية ودوائر الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، حيث جرى تدقيق الأسماء بشكل كامل قبل رفع التوصيات النهائية.


لا حصانة للمجرمين

الفائدة المباشرة من هذه القرارات تكمن في حماية العملية الديمقراطية من الاختراق عبر أشخاص يحملون سجلاً جنائياً من شأنه التأثير سلباً على ثقة المواطنين بالانتخابات وعلى صورة الدولة العراقية أمام المجتمع الدولي، كما أنها تعزز الإحساس بالعدالة والمساواة أمام القانون حين يرى الناخب أن من تلطخت أيديهم بجرائم قتل أو فساد أو اعتداء على المال العام لا يُسمح لهم بالتسلل إلى البرلمان تحت غطاء الانتخابات. 


كذلك يسهم هذا الاستبعاد في رفع مستوى التمثيل النيابي ليكون أكثر قرباً من معايير النزاهة والشفافية، ويقطع الطريق أمام محاولات استغلال الحصانة البرلمانية كوسيلة للهروب من العقوبات. 


وبذلك فإن خطوة المفوضية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تحمل بُعداً مجتمعياً وأخلاقياً يعزز مناخ الثقة ويعيد الاعتبار إلى فكرة أن الترشح للانتخابات حق مكفول، لكنه مشروط بسلامة السجل العدلي ونظافة اليد والسيرة.


ووفق آخر الإحصاءات فقد بلغ عدد المستبعدين 627 مرشحا توزعت أسباب إقصائهم بين شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة أو وجود قيود جنائية وأحكام قضائية أو نقص وتزوير في الوثائق الدراسية، فضلاً عن مخالفات تتعلق بنسب تمثيل النساء وحملة شهادة الإعدادية وشروط حسن السيرة والسلوك. 


وتؤكد المفوضية على لسان مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية نبراس ابو سودة، أن هذه القرارات لا تصدر بشكل منفرد وإنما تأتي نتيجة عمل جماعي مشترك وأن جميع أسماء المرشحين تُرسل دون استثناء إلى الجهات المختصة للتدقيق، وهي: هيئة المساءلة والعدالة، وزارة الداخلية (قسم الأدلة الجنائية)، وزارتا الدفاع والداخلية الشؤون الإدارية للتحقق من عدم وجود المرشحين ضمن ملاكها، إضافة إلى السلطة القضائية للتأكد من عدم كون المرشح ضمن السلك القضائي، إلا إذا كان متقاعداً أو مستقيلاً، وكذلك وزارتي التعليم العالي والتربية للتأكد من صحة الشهادات الدراسية".


وقد حدّدت المفوضية الرابع من أيلول موعداً نهائياً لاستبدال المرشحين المستبعدين داخل القوائم، مع منح حق الطعن لكل من شمله الإقصاء أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية إعادة بعض الأسماء إلى السباق كما حدث في حالات سابقة. 


ويراهن مختصون على أن حسم هذه الملفات سيعزز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية إذا جرى بشفافية كاملة.